473

والوجه قولنا(1): أن النص لا يعترض بالقياس، ويعترض أيضا قياسه بأصح منه فنقول: إنه لم يفسد من قبل فساد المهر، لكنه فسد لأنه استثنى(2) بعض ما وقع العقد عليه، وهو البضع، فكأنه لم يسلمها تسليما صحيحا فصار المتزوج بها مستثنيا بضع الأخرى من جملة العقد، وكذلك الآخر، فيفسد(3) ذلك لأن المعقود عليه جعل عوضا، وليس كذلك من عقد ولم يسم مهرا، ومن عقد على خمر أو خنزير، لأن هذا لم يستثن شيئا من المعقود عليه.

1425- خبر: وعن مسروق، قال: قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما، ويجعل مهرها في بيت المال ولا يجتمعان أبدا،وعاقبهما، فقال علي (عليه السلام): ليس هكذا، هذه الجهالة ولكن يفرق بينهما وتستكمل بقية العدة، ثم تستقبل عدتها من الآخر فحمد الله عمر، وقال: ردوا الجهالات أيها(4) الناس إلى السنة(5).

صفحه ۵۶۲