اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: المراد به الفرق بين استئمار الثيب والبكر، فيكون الراوي رواه على ما وقع في ظنه، وقد روي:
1410- خبر: عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ((الثيب أحق بنفسها)) وروي: ((الأيم أحق بنفسها(1))) وفي آخر الحديث، ((اليتيمة لا تستأمر)) وفي بعض الأخبار: ((تستأمر)) ((والبكر تستأمر، وإذنها صماتها، وإقرارها صماتها)).
فإن قيل: فقد روي أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فوهبت نفسها له، فقال: ((ما لي في النساء حاجة))، فقام رجل فسأله أن يزوجها إياه فزوجه بها، ولم يسألها هل لها ولي، ولم يشترط الولي في جواز العقد.
قلنا: يحتمل أن يكون قد علم (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنها لا ولي لها.
فإن قيل: فقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوج أم سلمة من ابنها وهو صغير.
قلنا: يحتمل أن يكون صغير المنظر، وقد عرف(2) (صلى الله عليه وآله وسلم)، بلوغه.
1411- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: ((لا نكاح إلا بإذن ولي))(3).
1412- خبر: وعن ابن عباس، أنه قال: البغايا اللاتي يتزوجن بغير ولي وعن عمر مثله(4).
صفحه ۵۵۷