اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن امرأة المفقود لا تتزوج أبدا حتى يتبين لها موت أو طلاق أوردة، وهو مذهب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وقال القاسم (عليه السلام): عمر الإنسان الطبيعي الذي لا يعيش أكثر منه هو مائة وعشرون سنة، وهو قول أبي حنيفة، وذهب مالك إلى أنها تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج، وهو قول الأوزاعي، وبه قال عمر بن الخطاب، وهذا لا معنى له لأن تربصها فوق أربع سنين كتربصها أربع سنين لا فرق بين ذلك، وإذا جاز لها التزوج بعد أربع سنين وزمان العدة جاز لها أن تتزوج قبل ذلك، وإذا جاز(1) أن يعمر مائة وعشرين سنة، فقد يمكن أن يعمر خمسا وعشرين ومائة، وإلى الثلاثين، وقد قال الله تعالى:{فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}[العنكبوت:14].
1401- خبر: وعن زيد بن علي (عليه السلام)، في رجل غاب عن امرأته وبلغها أنه مات فتزوجت، ثم جاء الزوج(2) الأول، قال: يفرق بينها وبين الزوج الآخر، وتعتد بثلاث حيض، وترد إلى الأول، ولها الصداق بما استحل من فرجها.
1402- خبر: وعن الشعبي، عن على (عليه السلام)، مثله ولا خلاف في هذا، إلا ما رواه الشعبي عن عمر، أن الزوج الأول يخير بينها وبين الصداق، وهذا لا معنى له، ولم يقل به أحد من العلماء.
صفحه ۵۵۳