اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل هذا الخبر على أن الكفر ملل، وأنه لا يجوز التناكح بين أهل ملتين.
1380- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا توارث بين أهل ملتين)).
دل هذا الخبر أيضا على صحة قولنا، لا تناكح بين أهل ملتين، إذ قد حكم الله بالميراث بين الزوجين، فصح أنهما من أهل ملة واحدة.
1381- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زان))(2).
وآله وسلم): ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)) ولا خلاف في هذا(3).
[الكفاءة في النكاح]
1383- خبر: وعن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يزوجن النساء إلا من الأكفاء، ولا ينكحهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم))(4).
1384- خبر: وعن سلمان أنه قال: أمرنا أن ننكحكم، ولا ننكح إليكم، مع أنه قد خطب إلى عمر ابنته(1).
صفحه ۵۴۴