اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن مكة محل المعتمرين ومنى محل الحاجين، وأن دم القران والتمتع، وكل ما يجبر به الحج يكون محله منى، وما كان للعمرة أو جبرا لها فمحله مكة.
1345- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه عرف(1) بالبدن التي كان أهدى(2).
1346- خبر: وعن ابن عمر أنه قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة(3).
1347- خبر: وعن أبي الزبير. قال: سمعت جابر بن عبدالله يسأل عن ركوب البدنة، فقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا) (4).
1348- وعن عكرمة مولى ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مر برجل يسوق بدنة قد التاث، فقال: اركبها، فقال: إنها بدنة، فقال: اركبها غير مقدوحة(5).
صفحه ۵۲۶