431

فنقول لهم: إن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((حج عن أبيك))، وقوله: ((ثم حج عن شبرمة)) خبر عام للمستأجر وغيره، وكما جاز الحج عنه بغير أجره كذلك يجوز بالأجرة، وهو يجري مجرى النيابة، وليس كالأذان وتعليم القرآن لأنهما فرض على الكفاية، لكنا نقيس الاستيجار على الحج، على الاستيجار على كتب المصاحف، وبناء المساجد، وحفر القبور وأشباه ذ لك من القرب.

1318- خبر: وعن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سمع رجلا يلبي عن نبشة. فقال: ((أيها الملبي عن نبشة أحججت عن نفسك؟))، قال: لا. قال: ((فهذه عن نبشتك وحج عن نفسك))(1).

1319- خبر: وعن ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ((من شبرمة؟))، فقال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: ((أحججت عن نفسك؟))، قال لا، قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة))(2).

دل هذان الخبران على أن المستطيع للحج لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وأن الفقير الذي لا يستطيع أن يحج لفقره يجوز له أن يحج بالأجرة عن غيره، ثم يحج عن نفسه لأن الخبرين لما اختلف معناهما علم أن الاختلاف لحال يخص الحاج عن غيره، ولا تكرر إلا الفقر والغنى.

1320- خبر: وعن جعفر،عن أبيه، أن عليا (عليهم السلام) كان لا يرى بأسا أن يحج الصرورة عن الرجل، والصرورة من لم يحج من قبل.

صفحه ۵۱۷