اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
وفي بعض الأخبار: ((لا تقربوه طيبا))(1).
1310- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن رجلا كان مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فوقصته ناقة وهو محرم فمات، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تغطوا رأسه، ولا تمسوه بطيب، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا))(2).
دل هذا على أن الإحرام لا يزول حكمه، بالإغماء وشبهه، قال يحيى (عليه السلام): إن ورد الميقات عليلا فإن زملاءه يغسلونه إن أمكن ويلبون عنه ويجنبونه ما يتجنب المحرم، ويقفون به المواقف، ويطوفون به ويرمون عنه، قد صارت النية المتقدمة تجزيه، وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي وحكى عن الحسن، وعطا، وطاوس مثل ذلك، وذهب الشافعي إلى أنه لا يجزيه عن الإحرام، واستدل بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((خمروا رؤوس موتاكم لا تشبهوا باليهود)).
صفحه ۵۱۲