اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1248- خبر: وعن ابن عباس قال: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة(1).
1249- خبر: وعن جابر قال: إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهراق لذلك دما(2).
1250- خبر: وعن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم(3).
1251- خبر: وعن جابر قال: سألت محمد بن علي (عليهما السلام) وعامرا وعطاء وطاووس ومجاهدا وسالما والقاسم وعبدالرحمن بن الأسود فلم يروا في السواك بأسا للمحرم(4).
1252- خبر: وعن ابن عمر قال: رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر.
1253- خبر: وعن طاووس، عن أبيه، أنه كان إذا نام غطى وجهه إلى أطراف الشعر(5).
وافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة: إحرام الرجل في وجهه ورأسه، والحجة عليه ما تقدم.
صفحه ۴۹۲