406

1248- خبر: وعن ابن عباس قال: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة(1).

1249- خبر: وعن جابر قال: إذا شم المحرم ريحانا أو مس طيبا أهراق لذلك دما(2).

1250- خبر: وعن ابن عمر أنه كان يكره شم الريحان للمحرم(3).

1251- خبر: وعن جابر قال: سألت محمد بن علي (عليهما السلام) وعامرا وعطاء وطاووس ومجاهدا وسالما والقاسم وعبدالرحمن بن الأسود فلم يروا في السواك بأسا للمحرم(4).

1252- خبر: وعن ابن عمر قال: رأيت عثمان وزيدا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر.

1253- خبر: وعن طاووس، عن أبيه، أنه كان إذا نام غطى وجهه إلى أطراف الشعر(5).

وافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة: إحرام الرجل في وجهه ورأسه، والحجة عليه ما تقدم.

صفحه ۴۹۲