اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن الإمرأة لو أحرمت بحجة غير حجة الإسلام أو بعمرة بغير أذن زوجها أن لزوجها أن ينقض عليها إحرامها إذا لم يقدر على الذهاب بها، وتبعث عنها ببدنة تنحر عنها، ويعتزلها إلى اليوم الذي أمر أن تنحرها فيه لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان لما بعث ببدنته من المدينة كف عما يكف عنه المحرم.
1105- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تسافر المرأة بريدا فما فوق إلا مع ذي محرم))(1).
وروي: ((لا تسافر يوما)) (2)، وروي: ((ثلاثة أيام))(3).
1106- خبر: وعن ابن عباس قال: خطب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالناس فقال: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل فقال: يارسول الله إني اكتفيت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرأتي فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((احجج مع امرأتك))(4).
صفحه ۴۵۱