اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أنها كانت مجللة وأن الجلال في حكمها في تعلق النسك، وذهب أبو حنيفة إلى أن الإشعار منسوخ بما روي من النهي عن المثلة، وهذا ليس بمثلة وإنما المثلة ما جعل لشفاء الغيظ أو العبث فلما لم يكن عبثا، ولا شفاء غيظ ثبت أنه مقر لم ينسخ، ولو كان محرما في وقت لكان محرما في كل الأوقات وقوله هذا قياس والقياس يدفع بالنص.
1092- خبر: وعن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يارسول الله إني أريد الحج أشترط؟ قال: ((نعم)). قالت: فكيف أقول؟ قال: ((قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني))(1).
1093- خبر: وعن علي (عليه السلام) وعمر وعثمان وابن مسعود وعمار وابن عباس وأم سلمة وعائشة أنهم كانوا يرون الشرط في الحج.
1094- خبر: وعن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله، قال: كانت تلبية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك))(2).
1095- خبر: وعن نافع عن ابن عمر مثله وزاد: والملك لا شريك لك(1).
صفحه ۴۴۸