اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
ذهب قوم إلى أن العمرة تسمى حجا، واستدلوا بهذا الخبر وقالوا: أشهر الحج وقت الاضطرار وقالوا: من أحرم في غير أيام الحج لايكون محرما بالحج، وعندنا أنه إذا أحرم في غير أشهر الحج أنه يكون محرما ويلزمه الإحرام وقد أساء في إحرامه للحج في غير أشهر الحج، وهذا الوقت وقت الاختيار أعني أشهر الحج والذي يدل على جواز الإحرام للحج في غير أشهر الحج قول الله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}[البقرة:189]، والحج هو المعهود المعروف والخبر الذي يقول فيه: العمرة هي الحجة الصغرى. محمول عندنا على المجاز والحقيقة هو الحج المعهود المعروف. وذهب قوم إلى أنه ينعقد الإحرام إذا أحرم قبل أشهر الحج ويتحلل منه بعمل عمرة والحجة عليهم مامضى وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى)).
1074- خبر: وعن طاووس أو قال: عن ابن طاووس، عن أبيه، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا(1).
1075- خبر: وعن ابن عباس قال: وقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم(2).
صفحه ۴۴۳