اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
{أوفوا بالعقود}[المائدة:1]. وهو لم يوجب العقد، والنذر ابتداء فكذلك العمرة إذا دخل فيها المعتمر وجب عليه إتمامها فلاحجة لهم في هذه الآية، وأما مارووا عن لهيعة فقد قيل: إن ابن لهيعة ضعيف كثير الخطأ، وأيضا فقد روي عن جابر وقد(1) سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا. أحسن سندا منه فعارض هذا الخبر خبر ابن لهيعة، فسقط وسلم لنا حديثنا وأما حديث زيد بن علي (عليه السلام)، وسمرة فيحتمل أن يكون أراد به الندب كقول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}[الجمعة:10] وأما ماذكر من العمرة حين سئل عن الإسلام فإن السنن تدخل في الإسلام وهي من الإسلام وأما مارووا من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) فالمراد به أن الحج ينوب عنها ألا ترى أن أعمال العمرة كلها موجودة في أعمال الحج، وأما مارووا أن سراقة بن مالك قال: يارسول الله عمرتنا لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال: ((لو قلت لعامكم لوجبت ولو وجبت لم يطيقوها(2))) فليس لهم في هذا حجة على أنه قد روي عن عطاء بن أبي رباح قال: حدثني جابر، قال: أهللنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحج، فقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، فأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن نحل وقال: ((لولا هديي لحللت)) فقام سراقة فقال: يارسول الله أرأيت متعتنا لعامنا هذا أم الأبد؟ فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): بل الأبد. فكان السؤال عن التمتع بالعمرة إلى الحج وقوله لو قلت لعامكم لوجبت يدل على أن العمرة غير واجبة.
صفحه ۴۴۰