اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1059- خبر: وعن الشعبي قال: سمعت عروة بن مضرس الطائي يقول: أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمزدلفة فقلت: يارسول الله جئت من طيء وتالله ماجئت من طيء حتى أتعبت نفسي وأنصبت راحلتي وماتركت جبلا(1) من الجبال(2) إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من شهد معنا هذه الصلاة صلاة الفجر بمزدلفة وقد كان وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه)) (3).
1060- خبر: وعن عطاء أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفة فاته الحج))(4).
ولا خلاف في هذه الأخبار إلا ما ذهب إليه الإمامية أنه لا يفوت حج من فاته الوقوف بعرفة على أنهم قالوا: لا يجوز الوقوف بعرفة عند الأراك ورووا أن أصحاب الأراك لا حج لهم فإذا كان العدول بالموقف(5) من موضع إلى موضع يبطل الحج فالأولى أن يبطل حج من لم يقف بعرفة أصلا.
صفحه ۴۳۷