اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
1021- خبر: وعن الحسن بن علي (عليه السلام) أنه سئل في مقدمه من الشام عن رجل مرض في رمضان فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. قال: يصوم هذا ويقضي ذلك ويطعم عن كل يوم مسكينا(1).
وعن ابن عباس وأبي هريرة مثله.
1022- خبر: وعن عائشة أنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه حتى يدخل شعبان اشتغالا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)(2).
دل هذا على أن شعبان آخر وقت قضاء الصيام فإن أخر القضاء إلى بعد رمضان الثاني فعليه الفدية مع القضاء، وهذا قول الهادي إلى الحق (عليه السلام) في الأحكام، وقال في المنتخب: إن ترك القضاء لعذر فعليه القضاء ولافدية عليه قياسا على قضاء الصلاة وسائر الفروض التي يجب قضاؤها والأصل في هذا أن الكفارة لاتكون إلا عن ذنب فمن ترك القضاء لغير عذر فهو مذنب وعليه الكفارة والقضاء،ومن تركه لعذر فلاذنب عليه، ولاكفارة وعليه القضاء.
1023- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا ومثل هذا في الشيخ الهرم مروي عن ابن عباس وابن عمر وأنس وسعيد بن جبير وعطاء(3).
صفحه ۴۲۱