اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
947- خبر: وعن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكر الهلال فقال: ((إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين [يوما](1))).
948- خبر: وعن عائشة قالت: ((كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتحفظ من شعبان ما لايتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام)). وفي بعض الأخبار: ((فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يوما))(2).
وذهبت الإمامية إلى أن الهلال إذا رؤي عشية يوم أنه يكون ذلك اليوم من الشهر الجديد، واستدلوا بقوله: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) وقالوا: هذا مثل قوله: تطهر للصلاة وتسلح للحرب. وهذا قول فاسد من وجوه منها: الأخبار من حديث الأعرابيين وغيرهما وهي تدل على خلاف قول الإمامية، ومنها: أن الطهور توصل إلى الصلاة ولايكون الصيام توصلا إلى الرؤية فيجب أن يكون علامة كدلوك الشمس قال الله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}[الإسراء:78].
صفحه ۳۹۷