اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
حدیث
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
اصول احکام
متوکل احمد (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
لنا: دل على أن ذلك رأي من عمر.
916- خبر: وعن حارث الأعور قال: سمعت عليا (عليه السلام) يأمر بزكاة الفطر فيقول: هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو صاع من زبيب(1).
لنا: دلت هذه الأخبار على أن المعمول عليه صاع من حنطة كسائر الأصناف، وذهب قوم إلى أنه نصف صاع من الحنطة، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أو نصف صاع من بر))، وبحديث ابن عمر، وقد قيل: إن أخبارهم ضعيفة ومتأولة على حال الضرورة، ذكر ذلك المؤيد بالله قدس الله روحه(2).
917- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال: ((زكاة الفطر صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من تمر أو صاع من إقط)).
918- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا أعطيتم صدقة الفطر فأعطوا نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من ذرة))(3).
صفحه ۳۷۶