اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
وفي الأخبار المتواترة أن فدكا لما أجلي عنها أهلها من غير أن يزحف(1) عليهم بخيل ولا ركاب صارت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
822- خبر: وعن سمرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء اتقى(2) على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل رجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا))(3).
823- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ورجل أصابته فاقة وما سواهن من المسائل سحت يأكلها الرجل سحتا))(4).
824- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع))(5).
صفحه ۳۴۲