249

777- خبر: وعن ابن أبي ليلى، عن الحكم قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معاذا وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل مابينهما، فأبى أن يأخذ حتى يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: ((لاتأخذ شيئا))(1).

778- خبر: وعن الحكم عن معاذ قال: بعثني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على الصدقة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة وذكر في الحديث قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني ما بين الخمسين والستين، وما بين الستين والسبعين، فلم آخذ، وسألت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال:((هي الأوقاص(2) ولا صدقة فيها))(3).

779- خبر: وعن الشعبي، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شيء)) (4).

780- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((إذا بلغت البقر أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان))(5).

ولا خلاف في هذه الأخبار إلا في الأوقاص. فلأبي حنيفة فيه رواية، قال: يؤخذ منها الكسر بحسابها في الخمسين من البقر مسنة وربع مسنة. وروى عنه مثل قولنا.

صفحه ۳۲۶