اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرها
•Shia hadith compilations
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
759- خبر: وعن علي (عليه السلام) مثله.
760- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): ((إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة))(2).
761- خبر: وعن حماد بن سلمة، قال: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبرني أنه أخذ من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كتبه لجده فقرأته فإذا فيه: وإذا كانت أكثر من ذلك يعني تسعين ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول الفريضة(3).
762- خبر: وروي عن عمرو بن حزم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((إذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاتخذوا في كل خمس شاة وفي كل خمسين حقة))(4).
763- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: ((إذا زادت الإبل على العشرين والمائة فبالحساب استقبل بها الفريضة))(1).
صفحه ۳۲۰