اصول احکام
أصول الأحكام الجزء الأول
مناطق
•یمن
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
أصول الأحكام الجزء الأول
لنا: إن التخيير خاص لما عدا الفاتحة من سائر القرآن، ولتكرار الفاتحة أيضا بدلالة الأخبار، ولأن أفعال(5) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بيان لمجمل وهو قوله تعالى: {أقيموا الصلاة}[الأنعام:72]، فحملنا التخيير على الخصوص، لأن من مذهبنا بناء العام على الخاص، ولما كان ما أتى به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يجب الأخذ به لقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}[الحشر:7]، فصح أنه من عند الله، فيكون تقدير الآية: فاقرءوا فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن.
فإن قيل: كيف يكون فرض واحد يكون مخيرا في بعضه وغير مخير في بعضه؟
بين: العتق، والكسوة، والإطعام، والمعدم كفارته معينة، ولا خلاف في أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، فلو كانت القراءة فرضا في جميع الركعات لكان المدرك للركوع غير مدرك للركعة، إذ لم يدرك القراءة.
[التشهد والتسليم]
382- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا صلاة إلا بالتشهد))(1).
383- خبر: وعن محمد بن الحنفية عن أبيه علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم))(1).
صفحه ۱۹۷