اصول سرخسی
أصول السرخسي
پژوهشگر
أبو الوفا الأفغاني
ناشر
لجنة إحياء المعارف النعمانية
شماره نسخه
الأولى
محل انتشار
حيدر آباد
ژانرها
اصول فقه
إِلَى الصَّلَاة بِالرَّأْيِ وَلَكِن يحْتَمل أَن يكون فِيهِ معنى مَعْقُول وَإِن كُنَّا لَا نقف عَلَيْهِ وَالصَّلَاة نَظِير الصَّوْم فِي الْقُوَّة أَو أهم مِنْهُ وَيحْتَمل أَنه لَيْسَ فِيهِ معنى مَعْقُول فَإِن مَا لَا نقف عَلَيْهِ لَا يكون علينا الْعَمَل بِهِ فلاحتمال الْوَجْه الأول يفْدي مَكَان الصَّلَاة ولاحتمال الْوَجْه الثَّانِي لَا يجب الْفِدَاء وَإِن فدى لم يكن بِهِ بَأْس فأمرناه بذلك احْتِيَاطًا لِأَن التَّصَدُّق بِالطَّعَامِ لَا يَنْفَكّ عَن معنى الْقرْبَة وَقَالَ ﵇ أتبع السَّيئَة الْحَسَنَة تمحها وَلِهَذَا لَا نقُول فِي الْفِدْيَة عَن الصَّلَاة إِنَّهَا جَائِزَة قطعا وَلَكنَّا نرجو الْقبُول من الله فضلا
وَقَالَ مُحَمَّد فِي الزِّيَادَات يجْزِيه ذَلِك إِن شَاءَ الله وَكَذَلِكَ قَالَ فِي أَدَاء الْوَارِث عَن الْمُورث بِغَيْر أمره فِي الصَّوْم يجْزِيه إِن شَاءَ الله تَعَالَى وعَلى هَذَا الأَصْل حكم الْأُضْحِية فالتقرب بإراقة الدَّم عرف بِنَصّ غير مَعْقُول الْمَعْنى فَيفوت بِمُضِيِّ الْوَقْت لِأَن مثله غير مَشْرُوع قربَة للْعَبد فِي غير ذَلِك الْوَقْت
فَإِن قيل فعندكم يجب التَّصَدُّق بِالْقيمَةِ بعد مُضِيّ أَيَّام النَّحْر وَمَا ذَاك إِلَّا بِاعْتِبَار إِقَامَة الْقيمَة مقَام مَا يُضحي بِهِ وَقد أثبتم ذَلِك بِالرَّأْيِ قُلْنَا لَا كَذَلِك وَلَكِن يحْتَمل أَن يكون الْمَقْصُود بِمَا هُوَ الْوَاجِب فِي الْوَقْت إِيصَال مَنْفَعَة اللَّحْم إِلَى الْفُقَرَاء إِلَّا أَن الشَّرْع أمره بإراقة الدَّم لما فِيهَا من تطييب اللَّحْم وَتَحْقِيق معنى الضِّيَافَة فَالنَّاس أضياف الله تَعَالَى بلحوم الْأَضَاحِي فِي هَذِه الْأَيَّام وَيحْتَمل أَن يكون الْمَقْصُود إِرَاقَة الدَّم الَّذِي هُوَ نُقْصَان للمالية عِنْد مُحَمَّد ﵀ وتفويت للمالية عِنْد أبي يُوسُف ﵀ يتَبَيَّن ذَلِك بِالشَّاة الْمَوْهُوبَة إِذا ضحى بهَا الْمَوْهُوب لَهُ فَإِن الْوَاهِب لَا يرجع فِيهَا عِنْد أبي يُوسُف ﵀ وَله أَن يرجع فِيهَا عِنْد مُحَمَّد ﵀ لِأَنَّهَا نُقْصَان مَحْض إِلَّا أَن الِاحْتِمَال سَاقِط الِاعْتِبَار فِي مُقَابلَة النَّص فَفِي أَيَّام النَّحْر هُوَ قَادر على أَدَاء الْمَنْصُوص عَلَيْهِ بِعَيْنِه فَلَا يُصَار إِلَى الِاحْتِمَال بِإِقَامَة الْقيمَة مقَامه وَبعد مُضِيّ أَيَّام النَّحْر قد تحقق الْعَجز عَن أَدَاء الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فجَاء أَوَان اعْتِبَار الِاحْتِمَال
1 / 51