161

اصول شاشی

أصول الشاشي

ناشر

دار الكتاب العربي

محل انتشار

بيروت

بحث الْعَزِيمَة ماهي لُغَة وَشرعا
فصل الْعَزِيمَة
هِيَ الْقَصْد اذا كَانَ فِي نِهَايَة الوكادة وَلِهَذَا قُلْنَا أَن الْعَزْم على الْوَطْء عود فِي بَاب الظِّهَار لانه كالموجود فَجَاز أَن يعْتَبر مَوْجُودا عِنْد قيام الدّلَالَة وَلِهَذَا لَو قَالَ أعزم يكون حَالفا وَفِي الشَّرْع عبارَة عَمَّا لزمنا من الْأَحْكَام ابْتِدَاء سميت عَزِيمَة لِأَنَّهَا فِي غَايَة الوكادة لوكادة سَببهَا
وَهُوَ كَون الْأَمر مفترض الطَّاعَة بِحكم أَنه إلهنا وَنحن عبيده وأقسام الْعَزِيمَة مَا ذكرنَا من الْفَرْض وَالْوَاجِب

1 / 383