1175

اسد الغابه

أسد الغابة

ویرایشگر

محمد إبراهيم البنا - محمد أحمد عاشور - محمود عبد الوهاب فايد

ناشر

دار الفكر

محل انتشار

بيروت (وقد صَوّرتها عن طبعة الشعب لكنهم قاموا بتقليص عدد المجلدات وإعادة ترقيم الصفحات!!)

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
٢٨٥٢- عبد الله بن جابر العبديّ
(ب د ع) عَبْد اللَّهِ، وقيل: عبد الرحمن بْن جابر العبدي.
أحد وفد عبد القيس. كان مع أبيه حين وفد عَلَى النَّبِيّ ﷺ، ولم يكن من الوفد، إنما كان صغيرًا مع أبيه، وسكن البحرين، ثم انتقل إِلَى البصرة.
روى الحارث بْن مرة، عَنْ نفيس- رجل من أهل البصرة- عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن جابر العبدي قَالَ: كنت فِي الوفد الَّذِينَ أتوا رَسُول اللَّهِ ﷺ مع أَبِي، فنهاهم عَنِ الشرب في الأوعية: الدباء، والحنتم والنقير، والمزفت [١] فلما كان بعد ما قبض رَسُول اللَّهِ ﷺ حججت مع أَبِي حتى إذا كنت بمنى قال لي أَبِي: اذهب بنا فنسلم عَلَى الحسن بْن عَلِيٍّ. قال: فأتيناه، فلما رَأَى أَبِي رحب به ووسع له، فسئل عَنْ نبيذ الجر فرخص فيه، فقال له أبى: أبا فلان، بعد ما قَالَ لنا رَسُول اللَّهِ ﷺ فيه ما قال؟! قال: نعم، كانت فيه بعدكم رخصة.
أخرجه الثلاثة.
٢٨٥٣- عبد الله بن جبر
(س) عبد الله بن جبر ابن عتيك. حديثه أن النَّبِيّ ﷺ عاد جبرًا.
كذا أورده النسائي في سننه، وهذا إسناد مختلف فيه.
أخرجه أَبُو موسى.
قلت: قد اختلف في الذي عاده رَسُول اللَّهِ ﷺ كثيرا، فمنهم من قال هكذا، ومنهم من قال:
جابر. ومنهم من قال: إن عَبْد اللَّهِ بْن ثابت عاده رَسُول اللَّهِ ﷺ. ومنهم من قال: عبد الله بن عبد الله بن ثابت. وكان جابرا أو جبر حاضرا، والأكثر على أن العيادة كانت لعبد اللَّه بْن ثابت وقد ذكرنا الجميع في مواضعه من كتابنا هذا، ونسبنا كل قول إلى قائله
٢٨٥٤- عبد الله بن جبير الخزاعي
(ب د ع) عَبْد اللَّهِ بْن جبير الخزاعي. يكنى أبا عبد الرحمن. مختلف في صحبته. سكن الكوفة.

[١] الدباء: القرع، واحده دباءة، كانوا ينتبذون فيها، فتسرع الشدة، في الشراب. والختم: جرار خضر تحمل فيها الخمر. والنقير: أصل النخلة، ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر، ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا. والمزفت: إناء مطلى بالزفت، وهو القار، ينتبذ فيه.
وقد نهى عن الانتباذ في هذه الأوعية لأنه لا يتبين فيها الشدة، فأما إذا كان وعاء من جلد موكى- يعنى له رباط- فليس هناك ما يمنع من الانتباذ فيه، لأن الشدة تظهر فيه.
والأحاديث في النهى عن الانتباذ في هذه الأوعية كثيرة، ينظر البخاري كتاب الأشربة: ٧/ ١٣٨، ١٣٩. ومسلم، كتاب الإيمان: ١/ ٣٧، ومسند أحمد: ٤/ ٢٠٦.

3 / 89