659

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

محل انتشار

السعودية

المبحث الثاني
قاعدة: لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد
تتعلق هذه القاعدة بتوالي الضمانين في عقدين ورد أحدهما على الآخر، وستكون دراستها من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
هذه القاعدة شافعية المذهب، ولم تحظ عندهم إلا بصيغة واحدة، كما أنها لم تحظ بصيغ لدى المذاهب الفقهية الأخرى.
ذكرها أبو القاسم الرافعي بصيغة: «لا يتوالى ضمان عقدين في شيء واحد» (^١).
ثم تبعه بالصيغة نفسها كل من: عبد الوهاب السبكي (^٢)، وبدر الدين ابن الملقن (^٣).
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
لا يتوالى: يتوالى: من الوَلْي، وهو القرب والدنو والمطر بعد المطر، وتوالى: أي تتابع، يقال: توالت الأخبار، إذا تتابعت (^٤)، فالمراد من قولهم (لا يتوالى): أي لا يتتابع ولا يتوارد.

(^١) العزيز (٤/ ٢٩٤).
(^٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٠).
(^٣) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٢).
(^٤) انظر: المصباح المنير (ص ٢٥٨)، القاموس المحيط (ص ١٧٣٢).

1 / 677