القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Hamid Al-Hajri d. Unknown
55

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ناشر

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

محل انتشار

السعودية

ژانرها

وبهذا يكون التعريف شاملا لما يضمنه الشخص نتيجة إلزام الشارع، أو التزام المكلف، أو بما وجب بفعلٍ أو تركٍ غير مشروعين. سادسًا: تعريف مصطفى الزرقا، قال الشيخ: «الضمان: التزام بتعويض مالي عن ضرر للغير» (^١). وهو أوجز التعاريف وأخصرها، إلا أنه يرد عليه بعض الاعتراضات، وهي: ١ - أنه ذكر أن الضمان التزام، وهذه الكلمة لا تشمل جميع أسباب الضمان، وإنما تختص بالضمان بسبب العقد فحسب، فيكون التعريف غير جامع. ٢ - أنه قصر الضمان الالتزامي على التعويض المالي، وهذا مخالف للضمان بمعناه الأعمّ الذي يشمل ضمان النفس. ٣ - أن كلمة (تعويض) في التعريف لا تشمل - في نظري - الضمان برد العين إذا كانت باقية بحالها لم تتغير بزيادة أو نقص. سابعًا: تعريف الدكتور وهبة الزحيلي: قال الدكتور وهبة: «ويمكننا تعريف الضمان بما يتلاءم مع عموم نظريته الشاملة للمسئوليتين المدنية والجنائية بما يأتي: وهو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية» (^٢). ويرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف الزرقا من اعتراضات، إلا أنه لم يقيد التعويض بكونه ماليا، وبهذا يكون تعريف الزحيلي أعمّ من تعريف الزرقا.

(^١) المدخل للزرقا (٢/ ١٠٣٢). (^٢) نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٥).

1 / 59