287

Understanding the Explanation of 'Umdat al-Ahkam

الإلمام بشرح عمدة الأحكام

ناشر

مطبعة السعادة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٣٩٢ ھ هـ - ١٩٧٢ م

محل انتشار

مصر

ژانرها

راويه
جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما.
مفرداته
قضى: حكم.
بالشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاء انتقال حصة شريك كانت انتقلت إلى أجنبى إلى شريكه بمثل العروض المسمى.
فى كل ما: فى كل مشترك مشاع قابل للقسمة.
الحدود: جمع حد وهو هنا ما تتميز به الأملاك بعد القسمة.
وصرفت الطرق: بينت مصارف الطرق وشوارعها.
فلا شفعة: إذ لا محل لها بعد تمييز الحقوق.
يستفاد منه
١ - ثبوت الشفعة.
٢ - عدم دخول الشفعة فى ما لا يقبل القسمة.
٣ - أن لا شفعة فيما قسم.
٤ - ثبوت الشفعة لكل شريك.
٥ - سقوط الشفعة للجار لقوله "فى ما لم يقسم" وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق.
* * *
٢٧٦ - الحديث الخامس (١): عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال "أصاب عمر أرضًا بخيبر. فأتى النبى ﷺ يستأمره فيها فقال: يا رسول اللَّه، إنى أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندى منه، فما تأمرنى به؟ فقال: إن شئت حيست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب،

= الإمام أحمد أنه مرفوع وقوله: هو الموافق لقاعدة: أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه حتى يدل دليل على الإدراج اهـ من الفتح.
(١) هذا الحديث من باب الوقف الداخل فى قول المصنف فى الترجمة "وغيره".

2 / 36