193

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

پژوهشگر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ناشر

توزيع مؤسسة الجريسي

ژانرها

وَإِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» (١)، هكذا رواه ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ متفق على صحته.
زاد في رواية: «ويرفع يديه إذا قام من الثنتين بعد الجلوس» (٢) وهكذا جاء من حديث علي (٣) وغيره. فدلَّ ذلك على أن السنة للمصلي إمامًا، أو مأمومًا، أو منفردًا، أن يرفع يديه حيال منكبيه عند الإحرام، إذا كبر عند الإحرام، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام إلى الثالثة من الثنتين. هذه أربعة مواضع، يرفع يديه فيها حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه، جاء هذا وهذا عن النبي ﵊، وربما فعل هذا، وربما فعل هذا.
ولا يفعل هذا في السجود، ما كان يرفع يديه في السجود، لا انخفاضًا ولا رفعًا، ومثل هذا في صلاة الجنازة، يرفع يديه في التكبيرات الأربع، وهو السنة في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يكبر رافعًا يديه حيال منكبيه، أو حيال أُذنيه كما يفعل النبي ﷺ في صلاة الفريضة.
الثاني حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ

(١) رواه البخاري، برقم ٧٣٥، ومسلم، برقم ٣٩٠، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم ٨٨.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، برقم ٧٤١، وباب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين، برقم ٧٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٣٣١.
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم ٧٤٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٣/ ٣٣١.

1 / 194