Understanding in Explanation of the Main Rulings

ابن باز d. 1420 AH
109

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

پژوهشگر

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ناشر

توزيع مؤسسة الجريسي

ژانرها

يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ (١) شَعْرَهُ، حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ (٢) ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» (٣). ٣٣ - وَكَانَتْ تَقُولُ (٤): «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنِ إنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا» (٥). ٣٤ - عن ميمونة بنت الحارث ﵂ زوج النبي ﷺ أنها (٦) قالت: «وَضَعَتُ لِرَسُولِ اللَّهِ (٧) ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوِ الْحَائِطِ، ــ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا ــ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَاسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ سائر (٨) جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، قالت (٩):

(١) في نسخة الزهيري: «بيده». (٢) في نسخة الزهيري: «أفاض عليه الماء». (٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم ٢٧٢، ومسلم، كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم ٣١٦. (٤) في نسخة الزهيري: «وقالت». (٥) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم ٢٧٣، ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر، برقم ٣٢١. (٦) «أنها»: ليست في نسخة الزهيري. (٧) في نسخة الزهيري: «وضع رسول اللَّه ﷺ». (٨) «سائر»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم ٣٧ - (٣١٧). (٩) «قالت»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم ٢٧٤.

1 / 110