وَالْجَوَاب عَنهُ فِي الْجَمِيع أَن الحكم مُرْتَفع ومتجدد بِاعْتِبَار تعلقه لَا بِاعْتِبَار ذَاته والتعلق عدمي يُمكن ارتفاعه وَإِن كَانَ قَدِيما فَإِن الْقَدِيم إِنَّمَا يَسْتَحِيل رَفعه إِذا كَانَ مَوْجُودا وَإِلَّا فَعدم الْعَالم قديم وَقد ارْتَفع
تَنْبِيه
الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَا تزيد على خَمْسَة الْوُجُوب وَالنَّدْب وَالتَّحْرِيم وَالْكَرَاهَة وَالْإِبَاحَة
وَأكْثر الْفُقَهَاء لَا يَعْقِلهَا فِي مواردها لتغير اللَّفْظ عَلَيْهِ فَإِذا سمع الطَّهَارَة لَا يَعْقِلهَا وَهِي رَاجِعَة الى الْإِبَاحَة
وَإِذا سمع النَّجَاسَة لَا يَعْقِلهَا وَهِي رَاجِعَة الى التَّحْرِيم وَإِذا سمع الْحَدث لَا يعقله وَهُوَ رَاجع التَّحْرِيم
وَإِذا سمع الْمَنْدُوب لَا يعقله وَهُوَ رَاجع الى الأباحة الممكنة من التَّصَرُّف وَإِذا سمع فَسَاد العقد لَا يعقله وَهُوَ رَاجع للتَّحْرِيم وَهُوَ الْمَنْع من التَّصَرُّف فِي الْمَعْقُود عَلَيْهِ من عين أَو مَنْفَعَة وَإِذا سمع الطَّلَاق لَا يعقله وَهُوَ رَاجع للتَّحْرِيم وَإِذا سمع الْعتْق لَا يعقله وَهُوَ رَاجع الى إِبَاحَة الْمَنَافِع للْعَبد بعد حجر الرّقّ وَإِذا سمع الْجَنَابَة لَا يَعْقِلهَا وَهِي رَاجِعَة الى تَحْرِيم ملابسه الْعِبَادَات ومواطن القربات فِي الْمَسَاجِد وَغَيرهَا وَإِذا سمع صِحَة الْعُقُود لَا يَعْقِلهَا وَهِي رَاجِعَة للأباحه وَهِي الْإِذْن فِي التَّصَرُّف فِي الْمَعْقُود عَلَيْهِ وَالْفرق بَينهَا وَبَين الْملك أَعم لترتيبه على الْإِرْث حَيْثُ انْتَفَت الصِّحَّة فِي الْعُقُود وَيَتَرَتَّب على الْأَسْبَاب الفعليه كالاحتطاب والاعتشاب وَالصَّيْد وَنَحْوه وَلَا تُوصَف هَذِه الْأَسْبَاب بِالصِّحَّةِ وَلذَلِك تتقرر مفيده للْملك من نَحْو من لَا يتَصَوَّر مِنْهُ الْعُقُود الصَّحِيحَة كَالصَّبِيِّ وَالسَّفِيه وَالْمَجْنُون وَفِي الْملك مزِيد بَيَان ذكرته فِي كتاب الْبيُوع فَإِنَّهُ مُشكل إِذا قصد اقتياسه بِحَدّ جَامع مَانع لِكَثْرَة مَا يرد عَلَيْهِ من النَّقْض فِي حُدُوده
1 / 46