الأمنية في إدراك النية

Al-Qarafi d. 684 AH
10

الأمنية في إدراك النية

الأمنية في إدراك النية

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
وَأما الْمَشِيئَة فَالظَّاهِر انها مرادفه للأرادة وَقَالَ الْحَنَفِيَّة هِيَ مباينة وجعلوها مشتقه من الشَّيْء وَالشَّيْء اسْم لموجود حَتَّى قَالُوا اذا قَالَ الْحَالِف ان شِئْت دُخُول الدَّار فَعَبْدي حر فَأَرَادَ الدُّخُول للدَّار لَا يعْتق عَبده حَتَّى يدْخل الدَّار وَلَا يَكْفِي ارادة دُخُول الدَّار حَتَّى يدخلهَا بِنَاء على ان الْمَشِيئَة مشتقه من الشَّيْء وَوَقع فِي ذَلِك بيني وَبينهمْ بحث كَبِير وأطنبنا فِي كشف كتب اللُّغَة فَلم نجد للمشيئة معنى إِلَّا الْإِرَادَة فَالظَّاهِر الترادف وَهِي جَائِزَة على الله تَعَالَى كالإرادة وَلَا يفهم من قولي إِن الْمَعْنى جَائِز على الله تَعَالَى الْإِمْكَان الْخَاص وَهُوَ جَوَاز الْوُجُود والعدم فَإِنِّي لم أرده وَإِنَّمَا أُرِيد بِالْجَوَازِ الْإِمْكَان الْعَام وَهُوَ كَون الْمَعْنى غير مُمْتَنع فَيصدق على الْوَاجِب وَهُوَ الْمَقْصُود فَإِن جَمِيع صِفَات الله تَعَالَى واجبه لَهُ سُبْحَانَهُ فَهَذِهِ التعابير والتغايرات بَين هَذِه الْمعَانِي الْعشْرَة يساعد عَلَيْهَا الِاسْتِعْمَال وَالْأُصُول الْمُوجبَة لعدم الترادف فتلخص ان النِّيَّة غير التِّسْعَة الْبَاقِيَة لما ذكر فِيهَا من الخصوصية الْمُتَقَدّمَة وخصوصيات كل وَاحِد من التِّسْعَة المفقودة فِي النِّيَّة فيجزم النَّاظر بِالْفرقِ حِينَئِذٍ وَلَا يضركون الِاسْتِعْمَال قد يتوسع فِيهِ فيستعمل وَأَرَادَ وَمرَاده نوى أَرَادَ وَمرَاده عزم أَو قصد أَو عَنى فَإِنَّهَا متقاربه الْمعَانِي حَتَّى يكَاد يجْزم بَينهَا بالترادف غير أَن زين الدّين بن مصطفى من المغاربة وَالْقَاضِي شمس الدّين الحوفي وَجَمَاعَة من عُلَمَاء الْعرَاق تعرضوا للْفرق بَينهمَا وَهُوَ أولى من الترادف تَكْثِير الْفَوَائِد اللُّغَوِيَّة

1 / 12