863الأمالأممحمد بن إدريس الشافعي - ۲۰۴ ه.قمحمد بن إدريس الشافعي - ۲۰۴ ه.قناشردار الفكرویراستالثانيةسال انتشار۱۴۰۳ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاShafi'i jurisprudence•مناطقفلسطین•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَقَدْ «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْإِجَارَةِ إلَّا بِأَمْرٍ مَعْلُومٍ»(قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَالْبُيُوعُ وَجْهَانِ: حَلَالٌ لَا يُرَدُّ، وَحَرَامٌ يُرَدُّ. وَسَوَاءٌ تَفَاحَشَ رَدُّهُ، أَوْ تَبَاعَدَ وَالتَّحْرِيمُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: خَبَرٌ لَازِمٌ، وَالْآخَرُ: قِيَاسٌ. وَكُلُّ مَا قِسْنَاهُ حَلَالًا حَكَمْنَا لَهُ حُكْمَ الْحَلَالِ فِي كُلِّ حَالَاتِهِ وَكُلُّ مَا قِسْنَاهُ حَرَامًا حَكَمْنَا لَهُ حُكْمَ الْحَرَامِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ نَرُدَّ شَيْئًا حَرَّمْنَاهُ قِيَاسًا مِنْ سَاعَتِهِ أَوْ يَوْمِهِ، وَلَا نَرُدَّهُ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ الْحَرَامُ لَا يَكُونُ حَلَالًا بِطُولِ السِّنِينَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ حَرَامًا وَحَلَالًا بِالْعَقْدِ.4 / 7کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی