79

Umdat Al-Talib Li Nayl Al-Maarib

عمدة الطالب لنيل المآرب

پژوهشگر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه حنبلی
جنبٍ، والأيمنُ أفضلُ، وتصحُّ على ظهره وتُكره مع قدرةٍ على جنبٍ وإلَّا تعيَّن، ورِجلاه للقبلةِ يُومئُ رَاكعًا وساجدًا وُيخفضه، فإنْ عجزَ أَوْمأَ بِعينهِ.
ومَنْ عَجَزَ أَوْ قَدَرَ فِي أَثْنائِها انتقلَ إلى الآخرِ (١)، ومَنْ قدر علَى قيامٍ وقعودٍ دون ركوع وسجود أومأ بركوعٍ قائمًا، وسجودٍ قاعدًا.
ولمريضٍ يُطيق قيامًا الصلاةُ مُستلقيًا لمداواةٍ بقولِ طبيبٍ مُسلمٍ ثقةٍ، ويفطرُ بقوله إن الصومَ يُمكِّن العلةَ.
وتَصِحُّ في سَفِينةٍ إذا أَتَى بما يُعتَبر لها، وقَاعِدًا إنْ عجز عن خروجٍ منها وقيامٍ بها، وعلى راحلةٍ خشيةَ تأذِّ بِوَحَلٍ ونحوه لا لمرضٍ مع قدرةِ نُزولٍ وركوبٍ (٢)، ويصحُّ النفلُ مُطلقًا.
فصلٌ [في صلاة المسافر]
مَنْ سافرَ سفرًا مُباحًا يومين فأكثر فله قصرُ رُباعيةٍ ركعتين إذا فارقَ عامرَ بُيُوتِ (٣) قَريته، وهو أفضلُ مِنْ إتمامٍ.
وإنْ (٤) مرَّ بوطنه، أو بلدٍ له به زوجةٌ (٥)، أو دخل وقتُ صلاةٍ عليه حضرًا أو أقام (٦) فيها، أو ذَكَرَ صلاةَ حضرٍ بسفرٍ أو عكسه أو ائتمَّ بمقيمٍ، أو بمَنْ

(١) قوله: "ومن عجز أو قدر في أثنائها انتقل إلى الآخر" كله ساقط من (أ).
(٢) في (ب): "ركوب ونزول".
(٣) قوله "بيوت" ليست في (ب).
(٤) في (ج): "ومن".
(٥) قوله: "أو بلدٍ له به زوجة" ساقط من (أ).
(٦) في (أ) "قام".

1 / 84