218

Umdat Al-Talib Li Nayl Al-Maarib

عمدة الطالب لنيل المآرب

ویرایشگر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه حنبلی
كتابُ الدِّيات (١)
مَنْ أتلف آدميًّا بمباشرةٍ أو سبب لَزِمته ديتُه، لا مَنْ أدّبَ ولدَه أوْ زوجتَه أو صَبيّهُ أو رعيّتَهُ ولم يُسرف، ومَن أَمَرَ مُكلَّفًا يصعد شجرةً أو يَنزل بئًرا فَهَلَك به لم يضمنه، ولو أَنَّه سلطانٌ، كما لو استأجره، ويَضمنُ ما أَسقطتْ حاملٌ بريحِ طعامٍ ونحوه عَلِمَه عَادةً.
فصلٌ [في مقادير ديات النفس]
دِيةُ الحُرِّ المسلمِ الذَّكَرِ مائةُ بَعِيرٍ، أو ألفُ مِثقالٍ ذَهَبًا، أو أثنا عَشَر ألفَ درهمٍ فِضّة، أو مائتا بقرةٍ أو ألفا سماةٍ، فأيَّها أَحْضرَ مَنْ لَزِمته فَعَلى الوَليِّ قَبوله.
وتُغَلَّظُ في عَمدٍ وشِبْهِهِ، فيُؤْخَذُ خَمسٌ وعشرون بنتَ مَخَاضٍ، وخَمسٌ وعشرون بنتَ لبُون، وخمسٌ وعشرون حِقَّة، وخمس وعشرون جَذَعة.
ويُخَفَّفُ (٢) في الخطأ فيُؤخذ عشرون مِنْ كُلِّ ذلك، وعشرون ابنِ مَخاض، وكذا حُكم طَرَفٍ.
ودِيةُ كِتابِي نِصفُ دِيةِ المسلم، ودِيةُ مجوسِي ووثنِيِّ ثمانمائة درهم،

(١) الديات جمع دية، وهي: مصدر وديت القتيل أي أديت ديته كالعدة من الوعد. وشرعًا: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية عليه.
(٢) في (ج): "وتُخفّف".

1 / 223