163

Umdat Al-Talib Li Nayl Al-Maarib

عمدة الطالب لنيل المآرب

ویرایشگر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه حنبلی
وعلى ذميٍ خَرَاجُ ما أحْيا من مَوَاتٍ عَنوةً.
ومن أحاط مواتًا بمنيعٍ أو حَفَر فيه بئرًا وَصَل ماءَهَ (١)، أو أجرَاه إليه من نحو عينٍ أو حَبَسَه عنها لتزرع فقد أحياه.
وحريمُ البئرِ العادية خمسُون ذراعًا من كُلّ جانِب، والبَديّةُ (٢) نصْفُها، وَالشجرة قدر مَدّ أغصانها، ولإمام إقطاعُ مَوَات لمن يحييه، وجُلُوسٍ في طرق واسعَة بلا ضرر فيكون أحق بها.
وبلا إقطاعٍ لمن سَبَق (٣) الجلوسُ مادام قُماشُه فيها، ولمن في أعلى ماءٍ مباحٍ سقيٌ وحبس ماءٍ حتى يصلَ إلى كَعبه ثم يرسله إلى مَنْ يليه.
ولإمام وحده حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر.
باب اللُّقَطَة (٤)
الرَّغيف والسَّوط ونحوه مما لا تتبعه (٥) همة الأوساط يُمْلَك بلا تعريف.
وما امتنع من صغيرٍ سباعٍ كإبلٍ وبقرٍ يحرُم التقاطه.
وما عدا ذلك من حيَوَان وغيره يجوز التقاطهُ لمن أمن نفسه، وقوي على تعريفه، وإلا فكغاصب، ويملكه (٦) حُكمًا بتعريفه حَولًا عَادَةً، ولا يتصرف

(١) في (ج): "ماؤه".
(٢) البدية: أي المحدثة.
(٣) في (ج): "يسبق".
(٤) اللقطة هي: مال أو مختص ضائع أو ما في معناه لغير حربي.
(٥) في (ج): "مما تتبعه".
(٦) قوله: "ويملكه" ليس في (ج).

1 / 168