139

Umdat Al-Talib Li Nayl Al-Maarib

عمدة الطالب لنيل المآرب

ویرایشگر

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه حنبلی
جَذَاذِهِ، ما لم يَشترطْهُ مُشترٍ (١)، وكذا شجرُ عِنَبٍ وتُوتٍ ورُمّان ونحوه، وما خرج من نَوْرِهِ كمشمشٍ، أو أَكْمَامه (٢) كوردٍ وقُطنٍ، ومَا قبل ذلك فلمشترٍ كورق.
ولا يباع ثمرٌ قبل بُدُوِّ صلاحه، ولا حبُّ (٣) زرع قبل اشتدادِ حَبّهِ، ولا بَقلٌ وقِثَّاءٌ ونحوُه دُونَ أَصْلِه إلا بشرط قَطْعِه في الحالِ، أو جَزّةً جَزَّة، أو لَقْطةً لَقْطةً، وحَصَادٌ ولَقَّاطٌ على مُشْترٍ.
وإن اشترى ثمرًا لم يَبْدُ صلاحُهُ بِشرط القَطْعِ ثم تَرَكَهُ حتى زاد، أو رُطبًا عَرِيّةً وتَرَكَهُ حتى أتمر بَطَل البيعُ، لا إن (٤) حدث مع مشتراةٍ بعد صلاحها ثمرةٌ أخرى، ولو اشتبهت، ويصطلحان.
وما بدا صلاحُهُ جَازَ بيعُه مُطلقًا وبشرط التبقية، وعلى بائعٍ سقيُهُ إن احتاجه ولو تَضَرَّرَ أصلُه، وإن تَلِفَ بآفةٍ فعلى بائع، وبفعل آدمى يُخيّرُ مشترٍ.
وصلاحُ بعضِ شَجَرَةٍ صلاح لجميع نوعها بالبستان، وصلاحُ نحو بلحٍ وعِنَب طِيبُ أكله وظهورُ نُضجه، ونحو قِثَّاء أن يُؤكلَ عادةً، وحَبٌّ أن يَشتَدَّ أو يبيّض.
ويشمل بيع (٥) دابةٍ عِذَارًَا (٦) ومِقْوَدًا، وقنِّ لباسًا معتادًا، لا ما لِجَمَالٍ، ولا مالًا مَعَهُ إلا بشرط.

(١) قوله: "ونخلَا تَشَقِّقَ طلعُه فلبائعٍ مبقي إلى جذاذه، ما لم يشترطه مشترٍ" ساقط من (ج).
(٢) جمع كِم: وهو الغلاف.
(٣) قوله: "حب" ليس في (أ).
(٤) في (ب): "لأن".
(٥) في (ج): "مع".
(٦) العذار: اللجام.

1 / 144