371

عدة الأصول

عدة الأصول

ویرایشگر

محمد رضا الأنصاري القمي

ناشر

تيزهوش

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

فصل [19] (في ذكر ما يخص في الحقيقة وما يخص في المعنى وما لا يجوز دخول التخصيص فيه) الأدلة على ثلاثة اضرب:

منها: ما هو عام من جهة اللفظ.

ومنها: ما هو عام من جهة المعنى.

ومنها: ما ليس بعام لا لفظا ولا معنى.

فاما ما هو عام لفظا: فالتخصيص يجوز أن يدخله بجميع الأدلة التي ذكرناها التي يخص بها العموم وذلك لا خلاف فيه.

واما ما هو عام من جهة المعنى فعلى ضربين:

أحدهما: قياس.

والاخر: استدلال.

فاما القياس: فعندنا انه ليس بدليل أصلا ومن قال إنه دليل وأجاز تخصيص العلة جوز تخصيصه ومن لم يجز تخصيص العلة لم يجز ذلك.

فاما الاستدلال: فنحو دليل الخطاب وفحوى الخطاب ونحو ان ينص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم في عين ثم علم بالدليل ان حكم غيره حكمه

صفحه ۳۸۲