342

عدة الأصول

عدة الأصول

ویرایشگر

محمد رضا الأنصاري القمي

ناشر

تيزهوش

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

ومنهم من قال: يخص بالقياس الجلي ولا يخص بالخفي (1) وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي (2).

ومنهم من قال: انه يخص بذلك إذا دخله التخصيص وسوغ فيه الاجتهاد (3) ولا يجوز تخصيصه إذا كان باقيا على عمومه (4).

والأقوى من هذه الأقاويل - إذا فرضنا العبادة بالقياس - قول أبي علي وهو أنه لا يجوز تخصيص العموم به على كل حال.

والذي يدل على ذلك: ان العموم دليل يوجب العلم والقياس عند من قال به يوجب غلبة الظن ولا يجوز أن ينتقل عما طريقة العلم إلى ما يقتضى غلبة الظن (5).

فليس (5) لهم أن يقولوا: إذا ثبت ان القياس دليل كان تخصيص العموم به معلوما.

صفحه ۳۵۳