طرق حکمیه در سیاست شرعی

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
60

طرق حکمیه در سیاست شرعی

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

ناشر

مكتبة دار البيان

شماره نسخه

بدون طبعة وبدون تاريخ

وَأَهْلِ الْكُفْرِ» . وَ«إيجَابُهُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: مَسِيسَ الزَّوْجِ الْآخَرِ» فِي شَرَائِعَ كَثِيرَةٍ، لَا يُوجَدُ لَفْظُهَا فِي ظَاهِرِ الْكِتَابِ. وَلَكِنَّهَا سُنَنٌ شَرَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَعَلَى الْأُمَّةِ اتِّبَاعُهَا، كَاتِّبَاعِ الْكِتَابِ. وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ وَالْيَمِينُ لَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا، وَإِنَّمَا فِي الْكِتَابِ: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ إذَا وُجِدَتَا، فَإِذَا عُدِمَتَا قَامَتْ الْيَمِينُ مَقَامَهُمَا، كَمَا عُلِمَ حِينَ مَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] مَعْنَاهُ: أَنْ تَكُونَ الْأَقْدَامُ بَادِيَةً. وَكَذَلِكَ لَمَّا رَجَمَ الْمُحْصَنَ فِي الزِّنَا: عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] لِلْبِكْرَيْنِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ السُّنَنِ عَلَى هَذَا فَمَا بَالُ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينُ تَرِدُ مِنْ بَيْنِهَا؟ وَإِنَّمَا هِيَ ثَلَاثُ مَنَازِلَ فِي شَهَادَاتِ الْأَمْوَالِ، اثْنَتَانِ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ وَوَاحِدَةٌ بِتَفْسِيرِ السُّنَّةِ لَهُ. فَالْمَنْزِلَةُ الْأُولَى: الرَّجُلَانِ. وَالثَّانِيَةُ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ. وَالثَّالِثَةُ: الرَّجُلُ وَالْيَمِينُ. فَمَنْ أَنْكَرَ هَذِهِ لَزِمَهُ إنْكَارُ كُلِّ شَيْءٍ ذَكَرْنَاهُ، لَا يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَيُقَالُ لِمَنْ أَنْكَرَ الشَّاهِدَ وَالْيَمِينَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ خِلَافُ الْقُرْآنِ: مَا تَقُولُ فِي الْخَصْمِ يَشْهَدُ لَهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَتَانِ، وَهُوَ وَاجِدٌ لِرَجُلَيْنِ يَشْهَدَانِ لَهُ؟ فَإِنْ قَالُوا: الشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ. قِيلَ: لَيْسَ هَذَا أَوْلَى بِالْخِلَافِ، وَقَدْ اشْتَرَطَ الْقُرْآنُ فِيهِ أَلَّا يَكُونَ لِلْمَرْأَتَيْنِ شَهَادَةٌ إلَّا مَعَ فَقْدِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، فَإِنَّهُ

1 / 62