تحفة الطالب

ابن کثیر d. 774 AH
238

تحفة الطالب

تحفة الطالب

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

سال انتشار

١٩٩٦م

قوله: لنا لو [صح] ١ لم يقل٢ ﷺ: "فليكفر عن يمينه". ١٩٣- عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير". رواه مسلم٣. ١٩٤- وفي الصحيحين عن جماعة نحو هذا٤.

١ في النسختين: "لو لم يصح" وهو خطأ، وما أثبته من مختصر المنتهى ومن الموافقة نقلا عن المصنف. ٢ في ف: زيادة كلمة "قوله" بعدها. وفي الأصل ومختصر المنتهى كما أثبته. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٢٦". ٣ مسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ، حديث "١١-١٤" ٣/ ١٢٧٢. وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث، حديث "١٥٣٠" ٤/ ١٠٧. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٣٦١. ٤ كذا في النسختين ولعل العبارة: "وفي الصحيحين عن جماعة من الصحابة نحو هذا" والله أعلم. قلت: وفي الباب: عن عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة. انظر جامع الترمذي ٤/ ١٠٧. وسأكتفي بتخريج حديث عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم ﵄ وبقية الصحابة ﵃ مخرجة أحاديثهم في كتب السنن في الباب. فحديث عبد الله بن سمرة، ﵁: أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب "١" قول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ٧/ ٢١٦ وفيه زيادة. وفي كتاب الأحكام، باب "٥" من لم يسأل الإمارة أعانه الله. وفي باب "٦" من سأل الإمارة وكل إليها ٨/ ١٠٦. ومسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ، حديث "١٩" ٣/ ١٢٧٣. وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث، حديث "٣٢٨٧، ٣٢٧٨" ٣/ ٥٨٤، ٥٨٥. =

1 / 258