تحفة الطالب

ابن کثیر d. 774 AH
186

تحفة الطالب

تحفة الطالب

ناشر

دار ابن حزم

شماره نسخه

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

سال انتشار

١٩٩٦م

١٣٠- عن عائشة ﵂ قالت: "قالت فاطمة بنت أبي حبيش١ لرسول الله، ﷺ: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي" ". رواه البخاري ومسلم٢. قوله: قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم٣. دليل النهي: ١٣١- حديث عائشة: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" ٤.

١ هي: الصحابية الجليلة، فاطمة بنت قيس -أبي حبيش، بالتصغير- بن عبد العزى بن قصي الأسدية، من المهاجرات، رضي الله تعالى عنها. الإصابة ٨/ ٦١، التهذيب ٢/ ٤٤٢. ٢ البخاري: في كتاب الوضوء، باب "٦٣" غسل الدم ١/ ٦٣. وفي كتاب الحيض، باب "٨" الاستحاضة ١/ ٧٩. وفي باب "١٩" إقبال الحيض وإدباره ١/ ٨٢. وفي باب "٢٤" إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... إلخ ١/ ٨٤. وفي باب "٢٨" إذا رأت المستحاضة الطهر ١/ ٨٥. ومسلم: في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث "٦٢" ١/ ٢٦٢. وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، حديث "٢٨٢، ٢٨٣" ١/ ١٩٤، ١٩٥. وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة، حديث "١٢٥" ١/ ٢١٧. وقال أبو عيسى: حسن صحيح. وأخرجه النسائي: في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ١/ ١٨٥. وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي عدم أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث "٦٢١ و٢٦٤" ١/ ٢٠٣، ٢٠٤. وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب المستحاضة، حديث "١٠٤" ١/ ٦١. وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٩٤. ٣ انظر مختصر المنتهى ص"١٠٣". ٤ تقدم في الحديث السابق رقم "١٣٠".

1 / 206