383

تحفة الراکع و الساجد باحکام المساجد

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

المراقبة الثقافية.

وذكر في "الفروع" عن بعضهم: إنْ غلب المسلمون على أرض الحرب، لم تُنبش قبورهم، نُصَّ عليه.
ونقل المزوزي؛ فيمن أوصى ببناء داره مسجدًا (١) فخرجت مقبرة فإن كانوا مسلمين لم يُخرجوا وإلا أخرجت عظامهم.
السابع والعشرون بعد المائة: هل يجوز فتح باب أو خوخة أو كوَّة في المسجد؟
بوَّب البخاري على فتح الخوخة والممرّ في المسجد، وأدخل فيه حديث أبي سعيد: أنه ﷺ خطب، وقال: "لا يبقينّ في المسجد باب إلا سدّ إلا باب أبي بكر" (٢).
قال بعض علمائنا: يجوز الفتح لِمَن حاله كحال أبي بكر ﵁، كالإمام لأجل مصالح المسلمين.
وقال في "إعلام الساجد" للشافعية: يجوز فتح الخوخة والممر (٣) في المسجد.
الثامن والعشرون بعد المائة: قال بعض الشافعية يجوز بناء المطاهر بالقرب من المساجد والتوضئ منها، وفي كتاب "الطهور" لأبي عيد (١٠٢/ أ)، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يتطهرون من مطاهر المساجد.
ورُوي فِعْل ذلك عن علي وأبي (٤) هريرة ﵄ (٥).

(١) في "ق" "مسجد".
(٢) "البخاري" (٣٦٥٤).
(٣) و"الممر" سقطت من "ق".
(٤) في "ق" "روى أبو هريرة".
(٥) الطهور لابن عبيد (ص: ٣٠٤، ٣٠٥).

1 / 395