367

تحفة الراکع و الساجد باحکام المساجد

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

المراقبة الثقافية.

وذكر غير الشيخ: أن عبد الرحمن بن مهدي دخل مسجد رسول الله وقد أقيمت الصلاة فوضع رداءه بين يديه وصلى مع الناس، فجعل الناس يرمقونه، فلما فرغ أمَر مالك بحبسه، ثم عرف أنه عبد الرحمن بن مهدي فأمَر بإحضاره، وقال له: أما خفتَ الله تعالى شغلت الناس عن الصلاة وأحدثت في مسجد رسول الله ﷺ ما لم يكن، وقد قال رسول الله ﷺ: "من أحدث في مسجدنا حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (١) فبكى عبد الرحمن وحلَف أن لا يضع بعده (٢) رداءه بين يديه في مسجد رسول الله ﷺ ولا في مسجد غيره.
وفي "الفروع": يُكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه (٣) شعار الرافضة. ذكره ابن عقيل وغيره.
التاسع والثمانون: ذكر القاضي أبو يعلى في "آدابه": يستحب صلاة القادم. وقاله الشافعية، وأنها تكون في المسجد أول قدومه من السفر. وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد، لكن تحصل التحية بها كما لو صلى فريضة.
وفي "الصحيح": أن النبي ﷺ كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى
فيه ركعتين (٤).
ونقل حرب، عن إسحاق، قال: هو حسن جميل. قال: وإن صليتهما في بيتك حين تدخل بيتك فإن ذلك يستحب.

(١) البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٦٦) بلفظ: من أحدث فيها حدثًا .. أي المدينة.
(٢) "بعده" سقطت من "ق".
(٣) في "ق" "من شعار".
(٤) البخاري (٣٠٨٨)، ومسلم (٧١٦) من حديث كعب بن مالك ﵁.

1 / 379