351

تحفة الراکع و الساجد باحکام المساجد

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

المراقبة الثقافية.

الحادي والخمسون: يباح غلق أبوابه؛ لئلا يدخله من يُكره دخوله إليه، نصًا.
وفي "المفيد" من كتب الحنفية: "يُكره إغلاق باب المسجد؛ لأن فيه منعًا عن الصلاة، وإنه لا يجوز للآية (١).
وقال مشايخنا: لا بأس به في زماننا في غير الصلاة؛ لأنه يُخاف على ما فيه من السرقة. انتهى كلامه.
وقال الشافعية: لا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة. ونقل الصيمري (٢) الشافعي، عن أبي حنيفة: أنه منع غلقها بحال.
الثاني والخمسون: يكره إخراج حصاه وترابه للتبرُّك وغيره.
قال (٣) في "الآداب": ويتوجه أن يُقال: إمَّا مرادهم بالكراهة التحريم، وإما مرادهم إخراج الشيء اليسير لا الكثير.
روى (٤) أبو داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الحصا ليناشد (٥) الله الذي يخرجها من المسجد ليدعها" (٦).
وعند الشافعية: يحرم. وكلام صاحب "الروضة" منهم على حديث المزدلفة: يقتضي الكراهة.

(١) "البقرة" [آية: ١١٤].
(٢) في "م" "الصميري".
(٣) في "ق" "وقال".
(٤) في "ق" "وروى".
(٥) في "ق" "إن الحصاة لتناشد" وفي سنن أبي داود "إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد".
(٦) أبو داود (٤٦٠).

1 / 363