تحفة الراکع و الساجد باحکام المساجد

Abu Bakr al-Jarra'i d. 883 AH
195

تحفة الراکع و الساجد باحکام المساجد

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

المراقبة الثقافية.

ژانرها

وعند أبى حنيفة: يملكُه لصدقته بقيمته كحقوق العباد، وله بيعه، ويكره؛ لأنه مَلَكَهُ بسبب محرَّم. * الحادي والأربعون: لُقَطة مكة والحرم؛ هل يجوز التقاطها للتملك أم للحفظ والتعريف؟ فيه قولان: والصحيح؛ أنها تملك بالتعريف، وعن الإمام أحمد رواية أنها لا تملك بحال، واختارها الشيخ تقي الدين وغيره من المتأخرين. وهو قول: عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عبيد، وأصحَّ قولَي الشافعي؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة "إن هذا البلد حرَّمه الله تعالى، لا يُعْضَدُ شوكه ولا ينفَّر صيده ولا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُه إلا مَنْ عَرَفها" (١). ومعلوم؛ أن لُقَطة كل بلدة تُعرف، ولو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذِّكْر معنى. * الثاني والأربعون: صيد الحرَم: حرام؛ على الحلال والمُحرم بالإجماع، إذا كان برِّيًّا، أما إذا كان بحرّيًا: فروايتان عن الإمام أحمد: صحّح بعضهم المنع؛ لقوله ﵇: "لا ينفر صيدها" (١)؛ ولأن حرمة الصيد (٤٨/ ب) للمكان؛ فلا فرق. والثانية: يحل لاطلاق حِلُّه في الآية؛ ولأن الإحرام (٢) لا يحرِّمه كحيوان أهلي وسَبُع. * الثالث والأربعون: يحرم قلع شجر الحرم إجماعًا ونباته حتى الشَّوك

(١) "البخاري" (١٥٨٧)، و"مسلم" (١٣٥٥). (٢) كذا في "م، س": "الحرام"، وفي "ق": "الحرم"، وفي "ع" "الإحرام".

1 / 207