96

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ویرایشگر

عثمان بن جمعة ضميرية

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
الفصل الأول
في بيَانِ مَشروعيَّتها
قال مالكٌ: هذا الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَنَا (^١).
وقال يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريّ: أدركتُ النَّاس وما يَدَعُونَ العقيقةَ عن الغُلامِ والجاريةِ (^٢).
وقال ابن المُنْذِر (^٣): "وذلك أمرٌ معمولٌ به بالحجاز قديمًا وحديثًا، ويستعملُهُ العلماءُ (^٤). وذكر مالكٌ أنه الأمرُ الذي لا اختلافَ فيه عندَهُمْ.
قال (^٥): وممن كان يرى العَقِيقةَ: عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ (^٦)، وعبدُ الله بنُ

(^١) ونصُّ عبارته في الموطأ ١/ ٤١٩: "الأمر عندنا في العقيقة: أن من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة؛ الذكور والإناث. وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا". وانظر زاد المعاد للمصنف: ٢/ ٣٢٥ وما بعدها.
(^٢) انظر: شرح البخاري لابن بطال: ٩/ ٤٦٠، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني: ٢١/ ٨٣.
(^٣) في الإشراف على مذاهب العلماء: ٣/ ٤١٧، بتقديم وتأخير في بعض العبارات. وسيأتي في أكثر من موضع العزو للأوسط لابن المنذر، وهو فيما لم يطبع منه، ولذلك ستكون الإحالة إلى الإشراف.
(^٤) في "ب، د": تستعمله العلماء. وفي "الإشراف": استعمله العامة.
(^٥) يعني ابن المنذر ﵀. وانظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٣ - ٣٩٤.
(^٦) في "ج": عبدالله بن مسعود.

1 / 45