445

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ویرایشگر

عثمان بن جمعة ضميرية

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وضعها في الرَّحم إلى آخر أحوالها بأسباب قدَّرها (^١)، حتى الشقاوة والسعادة، والرزق والأجل والمصيبة، كل ذلك بأسباب قدَّرها (^٢)، ولا ينكر أن يكون للإذكار والإيناث أسباب (^٣)، كما للشَّبه أسباب، لكون (^٤) السبب غير موجب لمسبَّبه، بل إذا شاء الله جعل فيه اقتضاءه، وإذا شاء سَلَبَه اقتضاءه، وإذا شاء رتَّب عليه ضدَّ ما هو سبب له، وهو سبحانه يفعل هذا تارة، وهذا تارة، فالموجب مشيئة الله وحده، فالسبب متصرَّف فيه لا متصرِّفٌ، محكومٌ عليه لا حاكمٌ، مدبَّر لا مدبَّر، فلا تضادَّ بين قيام سبب الإذكار والإيناث وسؤال الملك ربَّه تعالى أي الأمرين يحدثه في الجنين. ولهذا أخبر سبحانه أن الإذكار والإيناث وجمعهما هبةٌ محضة منه - سبحانه - راجع إلى مشيئته وعلمه وقدرته.
فإن قيل: فقول الملك (^٥): يا ربِّ! أ ذكرٌ أم أنثى؟ مثل قوله: ما الرِّزقُ، وما الأجلُ؟ وهذا لا يستند إلى سبب من الواطئ، وإن كان يحصل بأسباب غير ذلك.
قيل: نعم، لا يستند الإذكار والإيناث إلى سبب موجب من الوطء،

(^١) ساقطة من «أ».
(^٢) «حتى الشقاوة ... قدَّرها» ساقط من «د».
(^٣) في «د»: ولا ينكر أن يكون الإذكار والإيناث أسبابًا.
(^٤) في «د»: لكي. وفي الهامش كتب مصححها: لعله: لكون.
(^٥) في «أ» جاءت العبارة هكذا: قال: فيقول الملك.

1 / 396