362

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ویرایشگر

عثمان بن جمعة ضميرية

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
الباب الحادي عشر
في حُكمِ بولِ الغُلام والجارِية قَبلَ أن يأكُلا الطَّعام (^١)
ثبت في «الصَّحَيحَينِ» و«السُّنَنِ» و«المَسَانِيدِ» عن أمِّ قَيْسِ بنتِ مِحْصَنٍ، أنَّها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكُلِ الطَّعَامَ إلى رسولِ الله ﷺ فبَالَ على ثَوبهِ، فدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ عَليهِ، ولم يَغْسِلْهُ (^٢).
وعن عليّ بنِ أَبي طالبٍ ﵁، أن النبيَّ ﷺ قال: «بَوْلُ الغُلامِ الرَّضيعِ يُنْضَحُ، وبَولُ الجَارِيَةِ يُغْسَلُ». قال قَتادة: هذا ما لم يَطْعَما، فإذا طَعِما غُسِلَا جميعًا (^٣).

(^١) «الطعام» ساقطة من «أ، ب». وانظر كلام المصنف عن هذه المسألة في: أعلام الموقعين: ٢/ ٥٩ - ٦٠، ٣٥٢ - ٣٥٣، و٤/ ٢٤٣.
(^٢) أخرجه البخاري في الوضوء، باب بول الصبيان: ١/ ٣٢٦، ومسلم في الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع: ١/ ٢٣٨ برقم (٢٨٧). وأخرجه مالك في الطهارة برقم (١٧٧)، وأبو داود (٣٧٤)، والترمذي في الطهارة (٧١)، والنسائي: ١/ ٥٧، وابن ماجه (٥٢٤)، والإمام أحمد: ٦/ ٣٥٥، وفي طبعة الرسالة: ٤٤/ ٥٤٨، والدارمي (٧٤١)، والبيهقي: ٢/ ٤١٤، وابن خزيمة (٢٨٥)، وابن حبان (١٣٧٣)، والحاكم: ١/ ١٦٥، وابن المنذر في الأوسط (٦٧٦).
(^٣) «فإذا طعما» ساقطة من «ج».

1 / 313