313

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ویرایشگر

عثمان بن جمعة ضميرية

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
فمررتُ بينَ يدَي بعضِ الصفِّ ... الحديث (^١).
والذي عليه أكثرُ أهلِ السِّيَرِ والأخبارِ، أنَّ سنَّه كان يوم وفاة النبيّ ﷺ ثلاث عشرة سنة، فإنه وُلِد في الشِّعب، وكان قبل الهجرة بثلاث سنين، وأقام رسولُ الله ﷺ بالمدينة عشرًا، وقد أخبرَ أنّه كان حينئذٍ مختونًا.
قالوا: ولا يجبُ الختانُ قبلَ البُلُوغِ، لأنَّ الصبيَّ ليس أهلًا لوجوبِ العباداتِ المتعلِّقة بالأبدانِ، فما الظنُّ بالجَرْحِ الذي وَرَدَ التَّعَبُّدُ به (^٢)؟
ولا ينتقضُ هذا بالعِدَّة التي تجبُ على الصغيرةِ، فإنَّها لا مُؤنةَ عليها فيها، إنَّما هي مُضِيُّ الزَّمانِ.
قالوا: إذا بلغ الصبيُّ وهو أَقْلَفُ، أو المرأةُ غير مختونةٍ، ولا عُذْرَ لهما، ألْزَمَهما السُّلطانُ به.
وعندي: أنه يجب على الوليِّ أن يختنَ الصبيَّ قبل البلوِغ بحيثُ

(^١) أخرجه البخاري في العلم، باب متى يصح سماع الصغير: ١/ ١٧١، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصلاة، باب سترة المصلي: ١/ ٣٦١ برقم (٥٠٤).
(^٢) انظر: فتح باب العناية للقاري: ١/ ٣٧، وجُمَلُ الأحكام للنَّاطفي، ص ١٩١، والكافي لابن عبدالبر: ٢/ ٥٨٨، والمقدمات الممهدات لابن رشد:
٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨، ونهاية المطلب للجويني: ١٧/ ٣٥٥، والبيان للعمراني: ٢/ ١٩٦، والحاوي الكبير للماوردي: ١٣/ ٤٤٣، والمجموع للنووي: ١/ ١٦٦، والمغني لابن قدامة: ١/ ١١٥، والإشراف لابن المنذر: ٣/ ٤٢٤.

1 / 264