207

تحفة المودود بأحكام المولود

تحفة المودود بأحكام المولود

ویرایشگر

عثمان بن جمعة ضميرية

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
الثامن عشر: الصلاة على الطفل.
قال أبُو عُمَرَ: "وصلَّى عليه رسولُ الله ﷺ وكبَّر عليه أربعًا. هذا قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح.
وكذلك قال الشعبي: مات إبراهيم ابن النبيّ ﷺ وهو ابن ستة عشر شهرًا فصلَّى عليه النبيّ ﷺ (^١).
وروى ابن إسْحَاق عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عَائِشَةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ دَفَنَ ابنَه إبراهيمَ ولم يُصَلِّ عَلَيْهِ".
قال (^٢): "وهذا غيرُ صحيحٍ، لأنَّ الجمهور قد أجمعوا على الصَّلاة على الأطفالِ إذا استهلُّوا، وِرَاثةً وعملًا مستفيضًا عن السّلف والخَلَف، ولا أعلم أحدًا جاء عنه غير هذا، إلا عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُب".
قال: "وقد يَحْتَمِلُ أن يكونَ معنى حديثِ عَائِشَة: أنَّه لم يصلِّ عليه في جماعةٍ، وأمَرَ أصحابَه فصلَّوا عليه ولم يَحْضُرْهُمْ، فلا يكون مخالفًا لما عليه العلماءُ في ذلك، وهو أَوْلَى ما حُمِل عليه". انتهى (^٣).

(^١) الاستيعاب: ١/ ٥٨. وأخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٧٩، وفي طبعة القبلة: ٧/ ٤٦٧، وعبد الرزاق: ٣/ ٥٣٢، وابن سعد في الطبقات: ١/ ١٤٠، ووصله البيهقي: ٤/ ٩.
(^٢) أي الحافظ ابن عبدالبر ﵀.
(^٣) أي انتهى ما نقله عن الحافظ ابن عبدالبر.

1 / 157