وقال إسْحَاق بنُ منصور (^١): قلت لأبي عبد الله: جلود الأضاحي ما يُصنع بها؟ قال: يُنتفع بها ويُتصَدَّق بها، وتُباع (^٢) ويُتصدَّق بثمنها. قلت: تباع ويتصدق بثمنها! قال: نعم، حديثُ ابنِ عمرَ.
فهذه نصوصُه في جلود العقيقةِ والأُضحيةِ، وفي الواجبِ والمُستحَبِّ كما تَرى (^٣). والله أعلمُ.
(^١) مسائل أحمد وإسحاق: ٨/ ٤٠٤٨.
(^٢) "ويتصدق بها، وتباع" ساقط من "أ، ج".
(^٣) وانظر: المغني لابن قدامة: ١٣/ ٣٩٦، والإنصاف للمرداوي: ٤/ ١١٣ - ١١٤، وفتح العزيز للرافعي: ١٢/ ١١٢ - ١١٦، والحاوي الكبير للماوردي: ١٥/ ١٢٩.